ابن أبي جمهور الأحسائي
53
عوالي اللئالي
( 151 ) وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : . ( لا ) ( 1 ) . ( 152 ) وروى وهب بن أبي وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ( لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ) ( 2 ) . ( 153 ) وروى زرارة في الحسن ، انهما قالا : ( لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 154 ) وروى يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : ( لا يضره ، لكن يغسل يده ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 155 ) وروى الفضل أبو العباس في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ،
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 69 . ( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 118 . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 56 . ( 4 ) أما الرواية الأولى فمقطوعة السند ، لان المروى عنه فيها غير معلوم ، فلا تصلح معارضة لما بعدها ، مع مخالفتها للأصل ، وموافقة ما بعدها له . وفى الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه ، والدجاج داخل فيه ، ولم يفرق أحد بين البول والغائط فيما يؤكل وفيما لا يؤكل ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 50 و 103 . ( 6 ) هذه الرواية دالة على أن ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم ، إذا كانت غير نجسة العين ، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة ، سواء الحي منها أو الميت ، لا يستلزم نجاسة اللامس ، الا انه في الميت يستحب غسل اليد ( معه ) .